كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي



يقول الرضي: "المراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلي" (1).
ويقول الشريف الجرجاني (ت: 816هـ): "القياس ما يمكن أن يذكر فيه ضابطة عند وجود تلك الضابطة يوجد هو" (2).
فمتى وجد الضابط الكلي جرى القياس، وهاهنا تتفاوت قدر النحويين في استنباط الضوابط، فمن استطاع منهم أن يستخرج من كلام العرب قانونا يضبط به الأشياء المتوافقة أجرى القياس فيها، لذا كان "أبو علي يعبر عن القياس بالتوفيق، أو موافقة الأشياء" (3)، ومن لم يبلغ ذلك قصر الوارد عن العرب على السماع أو حكم عليه بالشذوذ، يقول محمد الخضر حسين (ت: 1377هـ): "من أسباب اختلافهم في صحة القياس أن يتوفر لدى العالم من استقراء كلام العرب ما يكفي لتركيب القاعدة، فيجيز القياس ولا يبلغ الآخر بتتبعه مقدار ما يؤخذ منه حكم كلي، فيقصر الأمر على السماع" (4).
2- مبدأ الكثرة في المنقول مبدأ أصيل معتد به للحكم عليه بأنه قياسي، وهي طريقة البصريين خلافا للكوفيين الذين ربما قاسوا على الشاهد الواحد المخالف للأصل (5).
وهاهنا أمران لابد من بيانهما:
- - - - - - - - - -
(1) شرح الكافية: 1 /272، وينظر: حاشية الشهاب: 1 /129.
(2) التعريفات: 233.
(3) أبو علي الفارسي، حياته ومكانته: 119.
(4) القياس في اللغة العربية: 48.
(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 2 /644، والاقتراح: 37، 114، واللغة والنحو بين القديم والحديث: 48، 94 والشاهد وأصول النحو: 253، 417، وظاهرة قياس الحمل: 436، والقياس في النحو: 86، والقياس النحوي: 142.